الشيخ الأنصاري

346

كتاب الطهارة

* ( و ) * كيف كان ، فلا ريب في أنّه * ( ليس في المسح تكرار ) * بلا خلاف عندنا ، لا وجوبا ولا استحبابا ، ويكفي فيه - بعد الإجماع - الأصل ، فإن كرّر بقصد المشروعيّة فلا يبطل ، إلَّا إذا ابتلّ اليد الماسحة ببلل الممسوح ، ومنعنا من المسح به . ولو نوى التكرار مشروعا من أوّل الأمر جاء فيه [ 1 ] ما تقدّم في قصد جزئيّة الغسل ، والله العالم .

--> [ 1 ] لم ترد « فيه » في « ع » .